358

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).

وأنكر آخرون ذلك عليهم، من أن الكافر ليس بخبيث على التحقيق، وأن العتق لا يسمى نفقة.

وليس ما أنكروه بمستبعد، لان الخبيث لا خلاف بين الأمة في إطلاقه على كل كافر، كما أطلقوا الطهارة في كل مؤمن. و غير ممتنع أن يسمى العتق إنفاقا في سبيل الله تعالى، لأنهم يسمون من أعتق عبده لوجه الله - تعالى - أنه منفق لماله في سبيل الله تعالى، والانفاق اسم لاخراج الأموال في الوجوه المختلفة، فلا وجه لاستبعاد ذلك.

ويجرى مجرى هذه الآية قوله - تعالى -: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون)، فإن أصحاب الشافعي يستدلون بهذه الآية على أن المؤمن لا يقتل بكافر وطعن قوم على هذا الاعتماد منهم بأن قالوا: ما تعلق الاستواء

Page 358