Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
فصل: في وجوب اعتبار الرتبة في الامر اعلم أنه لا شبهة في اعتبارها، لأنهم يستقبحون قول القائل أمرت الأمير، أو نهيته، ولا يستقبحون ان يقولوا أخبرته، أو سألته، فدل على أنها معتبرة، ويجب أن لا تطلق إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور. فأما إذا كان دون رتبته، أو كان مساويا له، فإنه لا يقال أمره. والنهي جار * مجرى الامر في هذه القضية. وما له معنى الامر وصيغته من الشفاعة تعتبر أيضا فيه الرتبة، لأنهم يقولون شفع الحارس إلى الأمير، ولا يقولون شفع الأمير إلى الحارس، فالشفاعة إنما يعتبر فيها الرتبة بين الشافع والمشفوع إليه، كما أن الامر إنما تعتبر الرتبة فيه بين الآمر والمأمور. ولا إعتبار بالرتبة في المشفوع فيه، على ما ظنه من خالفنا في الوعيد، لان الكلام على ضربين، ضرب لا تعتبر فيه الرتبة، وضرب تعتبر فيه، فما اعتبرت
Page 35
Enter a page number between 1 - 839