326

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

جلدة). وقد ذهب قوم إلى أن ذلك كالمجمل في أن ظاهره لا يدل على المراد، وهذا الوجه له باب مفرد * يذكر في موضعه والخلاف فيه، بمشية الله، ويدخل في هذا القسم النسخ، لان الدليل المتقدم إذا علم بلفظه أو بقرينة أن المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة، فلا بد من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به، مما يفيده النسخ. ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات، لان الخطاب إذا ورد، فلو خلينا وظاهره، لاقتضى ما لم يرد منا، فلا بد من الحاجة إلى البيان.

والقسم الثاني مما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به، وهو على ضروب: فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة، ومنه ما يؤثر فيه النقل أو حصول مقدمة، أو مؤخرة، أو قرينة.

فالذي يرجع إلى الوضع فهو أن يكون اللفظ وضع

Page 326