Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
أحق بردهن، لان في كلا الامرين وجها من المجاز والعدول عن الظاهر، فلا بد من دليل يقتضي القطع على أحد الامرين. وإنما كان يترجح حمل الأول على عمومه لو لم يكن في الثاني تجوز وعدول عن الظاهر، فلا بد من دليل يقتضي القطع على أحد الامرين.
ويكون لكل جملة حكم نفسها إذا لم يتعلق كل واحدة بالأخرى هذا التعلق، مثل أن يقول القائل: (ضربت القوم، وأكرمت العلماء) فأما إذا قال بعد ذكر المطلقات: (وبعولتهن) فالظاهر يقتضي أن الكناية عائدة إلى كل من تقدم ذكره، والصفة تكشف عما قلناه، فإن القائل إذا قال: (اضرب الرجال السودان) فهذه الصفة تعود إلى جميع الرجال، ولا يجوز أن يحمل محصل الصفة بالسودان على أنها لبعض الرجال المضروبين، وأن لفظ الرجال على عمومه، لأنه لا فرق بين أن يقول: (اضرب الرجال السودان،) وبين أن يقول: (اضرب سودان الرجال) فمتى
Page 304
Enter a page number between 1 - 839