Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
فان قيل: فان الأمة كلها انما عملت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بها بان لها نصف المهر من هذه الآية، فهي عامة في المطلقات، وان اختص الشرط.
قلنا: ان كانت الأمة قد أجمعت على ذلك، فاجماعها دليل يثبت به أحد المحتملين، وقد قلنا: ان الخطاب محتمل للامرين معا.
على أن الأمة انما أجمعت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بان لها نصف المهر، واجماعها على هذا الحكم حجة، وان لم يكن مستفادا من عموم الآية، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية؟
فاما المثال الثاني من قوله - تعالى -: (إذا طلقتم النساء)، وانه عام في المطلقات كلهن، وان اختص الشرط الذي هو قوله - تعالى -: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف،
Page 302
Enter a page number between 1 - 839