269

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

قال القائل: (أكرمت جيراني، وضربت غلماني الطوال) أن يرد لفظة الطوال إلى الجملتين، لان الفراغ ما حصل من الكلام، كما يفعل في الاستثناء.

فإذا قيل: لو رددناه إلى ما تقدم، لكنا قد فصلنا بين الصفة والموصوف.

قلنا: قد فعل ذلك في مواضع، وكذلك لو رددنا الاستثناء إلى الجميع، لكنا قد فصلنا بين الاستثناء والمستثنى منه، وكل ذلك مكروه عندهم مذموم.

فإن قيل: فعل ما اخترتموه من المذهب في الاستثناء كيف قولكم في الآية التي أحوجت الفقهاء إلى الكلم في هذه المسألة، وهي قوله - تعالى -: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم) وهل الاستثناء بالتوبة عائد إلى

Page 269