Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
كلهم أنه يجب أن يعلق بالجميع مع حصول الاستقلال، وهذا نقص ظاهر.
ويقال لهم على الطريقة الثانية: إنا أولا نسلم أن لفظ العموم.
يجب حمله بظاهره على الاستغراق * إلا لضرورة، لأنا قد بينا في هذا الكتاب أن هذه الألفاظ مشتركة محتملة، ولا يجب حملها على كل ما تصلح له الا بدليل، فليس من الواجب - إذا خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء للضرورة، وطلبا لاستقلال الكلام - أن نقطع على أن الجملة الأولى عامة لا محالة، بل هي على احتمالها قبل تعقب الاستثناء. فإن دل دليل على أن هذا الاستثناء مخصص لها، قلنا بذلك، وإلا، فالتوقف هو الواجب.
وهذه الطريقة تتوجه إلى أصحاب الشافعي، لأنهم يوجبون استغراق ألفاظ العموم، وإذا لم تدع الضرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة الأولى كما دعت فيما يليه، فيجب حملها على ظاهرها من العموم.
Page 256
Enter a page number between 1 - 839