239

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

يجوز أن يتكلم على هذا الفرع، ويبين الصحيح فيه من غيره، وقد ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ على العموم والاستغراق.

والقائلون بذلك اختلفوا على خمسة أقوال:

أولها قول من ذهب إلى أنه يكون مجازا بأي دليل خص.

وثانيها قول من نفى كونه مجازا بأي دليل خص.

وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز إلا أن يخص بدليل لفظي منفصل عنه أو متصل.

ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول منفصل.

وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن يخص بشرط أو استثناء.

وليس يمتنع أن يكون اللفظ - إذا دخله التخصيص بالاستثناء -

Page 239