204

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

على أنا نقول لمن ادعى اختلاف كيفية الاستعمال: أتريد بذلك * أن الصيغة التي يراد بها العموم لا تستعمل على صورتها في الخصوص، أم تريد أن اللفظ يستعمل مجردا في العموم، وفي الخصوص يفتقر إلى قرينة ودلالة.

والأول يفسد بأنا ندرك الصيغة متفقة عند استعمالها في الامرين ولو اختلفتا لأدركناهما كذلك، وقد بينا في هذا الكتاب ان نفس الصيغة التي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص، حيث تكلمنا في أن ما يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه ولا يكون أمرا.

على أن أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أن لفظ العموم إذا أريد به الخصوص كان مجازا، وعندهم أن اللفظ لا يكون مجازا إلا إذا استعمل على صورته وصيغته فيما لم يوضع له.

وأما القسم الثاني فهو محض الدعوى، وبناء على المذهب الذي نخالف فيه، فكأنهم قالوا: أن اللفظ موضوع في اللغة على الحقيقة

Page 204