191

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

فالأول يؤثر بأن يكون شرط الفعل عدمه.

والثاني بأن يكون شرط الفعل ضده، أو ما يجري مجرى ضده، مما لا يجتمع معه.

والثالث يؤثر بأن يمنع من وقوع شرط سواه، فمثال الأول الصلاة مع الحدث، لان من شرطها عدمه. ومثال الثاني صلاة القادر على القيام قاعدا، لان من شرط هذه الصلاة ضد القعود. ومثال الثالث صلاة المتطوع، لأنها لا تجزي عن الفرض وإن كانت الصورة واحدة، لما كان الشرط نية مخصوصة.

ولأجل هذا الوجه الأخير كانت الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي، لان من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة، وكونها واقعة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك.

وأيضا فإن من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوي بها أداء الواجب، وكونها في الدار المغصوبة يمنع من ذلك.

وفي الفقهاء من يظن أن الصلاة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب، وذلك ظن بعيد، لان الصلاة كون في الدار، وتصرف

Page 191