Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
ومما يدل أيضا على ما ذكرناه أن النهي لو اقتضى فساد الفعل المنهي عنه لشئ يرجع إليه، لما صح في النهي إذا تناول ما ليس بفاسد في الشرع بل كان صحيحا مجزيا ان يكون نهيا على الحقيقة، والاجماع بخلافه، لأنهم وإن اختلفوا في كثير من الأمثلة التي تذكر في هذا الباب، فلم يختلفوا في أن المكلف وقد ضاق عليه وقت الصلاة في آخر وقتها أنه منهي عن البيع والشراء، ومع ذلك فبيعه صحيح، ونكاحه كذلك، ولم يختلفوا في أنه منهي عن إزالة النجاسة بالماء المغصوب، لأنه تصرف فيما لا يملكه، ومع ذلك فإن حكم النجاسة يزول كما يزول بالماء المملوك، والوطئ في الحيض يتعلق به أحكام الصحة كما يتعلق بالوطي المباح، من لحوق الولد، ووجوب المهر، والتحليل للزوج الأول، فلولا أن النهي لا يقتضي من حيث كان نهيا للفساد، لما صح شئ مما ذكرناه.
ومما أيضا يدل على ذلك أن لفظ النهي قد يرد فيما هو صحيح،
Page 182
Enter a page number between 1 - 839