Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
عدم الاخر، فلا يمكن القول بقبحهما جميعا على الاطلاق، لان الاشتراط الذي ذكرناه يقتضي أنهما متى وجدا لم يقبح واحد منهما، ومتى وجد أحدهما قبح لا محالة، فالنهي عن المختلفين إذا صح ما ذكرناه - على سبيل التخيير صحيح جائز، وليس يجري المختلفان في هذا الحكم مجرى الضدين، لان كل واحد من الضدين متى وجد وجب عدم الاخر، وما يجب لا محالة يبعد كونه شرطا في قبحه، وهذا في المختلفين أشبه بالصواب، وكذلك المتماثلان.
فصل في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه اعلم أن المنهي عنه على ضربين: أحدهما لا يصح فيه معنى الفساد والصحة والاجزاء، والضرب الاخر يصح ذلك فيه، فمثال الأول الجهل والظلم وما جرى مجريهما مما لا يتعلق به أحكام شرعية، ومثال الثاني الطلاق والنكاح والبيع والصلاة لتعلق الاحكام بكل ما ذكرناه، فإذا أطلق القول بأن النهي هل يقتضي الفساد أو الصحة، فالمراد به القسم الذي يصح فيه ذلك.
Page 179
Enter a page number between 1 - 839