166

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

المشاهد للسبع من بعد - مع تجويزه أن يخترم السبع قبل أن يصل إليه - يلزمه التحزر منه، لما ذكرناه، ولا يجب - إذا لزمه التحرز - أن يكون عالما ببقاء السبع، وتمكنه من الاضرار به.

وأما من جعل من شرط حسن الامر أن يعلم الامر أن المأمور سيفعله، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه، لأنهم لا يختلفون في أن الله - تعالى - قد يأمر من يعلم أنه يطيع، كما يأمر من يعلم أنه يعصي، ولو كان ما ذكر شرطا في حسن الامر، لما حسن منا في الشاهد أمر، لأنا لا نعلم العواقب.

وليس لهم أن يقولوا: أنه حسن منا من حيث إنا نظن أنه يفعل، لأنا قد نأمر مع الظن بأنه لا يفعل، نحو أن ندعو إلى الطعام من نظن أنه لا يقبل، وإلى الدين من نظن أنه لا يطيع.

وأما من أجاز أن يأمر الله - تعالى - بالشئ بشرط أن لا ينهى عنه، فقوله باطل، وسيجئ عليه الكلام في الناسخ والمنسوخ من هذا الكتاب بمشية الله - تعالى - وعونه.

Page 166