142

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

في المستقبل، أو واجب عليكم، ومعلوم أنه ليس في ذلك تعيين لوقت.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: هذه الطريقة تقتضي التوقف وترك القطع على فور أو تراخ لان مع عدم التوقيت والتعيين أو التخيير ليس غير التوقف، وقولهم: لو أراد وقتا معينا لبينه، يعكس عليهم، فيقال: ولو أراد تخييرا في الأوقات كلها، وأنها متساوية، لبينه، فمن أين يجب إذا * لم يبين التعيين القطع على التخيير، ولا يجب إذا لم يبين التخيير أن يقطع على التعيين؟

فإن قيل: كيف القول عندكم في أمر الله - تعالى - إذا ورد مطلقا عاريا من التوقيت.

قلنا: يجب إذا خلا من بيان توقيت - أن يقطع على أنه لم يرد الوقت الثاني من غير فصل، لأنه لو كان مراده، لبينه في هذه الحالة وهي وقت الحاجة إلى البيان، لان البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وإن جاز تأخيره عن وقت الخطاب، ثم يتوقف، ويجوز في الأوقات

Page 142