Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
وثالثها أنه لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية، أو لا غاية له، والأول لا يقتضيه لفظ الامر، ولا غاية تذكر فيه أولى من غاية، وإن كان لا إلى غاية، فالمكلف لا يكون أبدا مفرطا، وهذا يقتضي إخراجه من كونه واجبا.
ورابعها أن يحملوا مقتضى الامر على مقتضى الايقاعات من طلاق وعتاق وتمليك وغير ذلك في اقتضاء الفور والتعجيل.
وخامسها أن الايجاب بالامر يقتضي فعلا واحدا، وقد ثبت بالدليل العقلي أن أفعال العباد لا يصح فيها التقديم والتأخير، فيجب أن يكون المراد أن يفعل عقيبه، ليكون الفعل واحدا، ويقوى ذلك أن الفعل إذا علمنا كونه واحدا، واتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح، فيجب حمل الخطاب عليه.
وسادسها أن القول بالتراخي والتخيير يقتضي إثبات بدل له، لأنه إذا خرج من كونه واجبا مضيقا، فلا بد من بدل، ولا دليل على وجوب هذا البدل من جهة الامر والايجاب، فيجب بطلان التخيير، ولا قول بعد ذلك إلا القول بوجوبه عقيبه.
Page 133
Enter a page number between 1 - 839