125

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

على عرف هو غير عرفنا الان. على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام هي غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه، فما المانع من أن يفعل الصلاة، ولا يثبت لها شئ من هذه الأحكام.

فصل هل يتكرر المأمور به بتكرر الامر اعلم أن الصحيح هو أن الامر إذا تكرر، فالظاهر يقتضي تناول الثاني لغير ما تناوله الأول.

والذي يدل على ذلك أن هذين الامرين إذا افترقا، لدلا على مأمورين متغايرين، وكذلك إذا اجتمعا، لان الاجتماع لا يغير مقتضاهما.

وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة، ومقترنه في ذلك كمنفصله ومتى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أن الضرب الثاني غير الأول، كان الامر الثاني لغوا، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والاعتذار

Page 125