122

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

وضع اللغة وعرفها، وأما عرف الشرع فإنا قد بينا أنه قد استقر على أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق به الامر يقتضي الاجزاء.

والذي يدل على أن وضع اللغة لا يقتضي ذلك أن الإشارة بقولنا (إجزاء) هو إلى أحكام شرعية، كنحو وقوع التملك بالبيع، وحصول الاستباحة بعقد النكاح، ووقوع البينونة والفرقة بالطلاق، وفي الصوم أنه وقع موقع الصحة فلا يجب إعادته، وكذلك في الصلاة، وقد علمنا أن هذه الأحكام لا تتعلق بالامر، لا في لفظه، ولا في معناه، نفيا، ولا إثباتا، فكيف يدل امتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه، وإنما يدل * امتثال أمر الحكيم على أن الفاعل مطيع مستحق للمدح والثواب، لان للامر تعلقا بذلك، ولا تعلق له بما تقدم ذكره من الأحكام الشرعية.

وربما تعلق في ذلك بان الظان في آخر الوقت كونه متطهرا يلزمه بإجماع فعل الصلاة، فلو ذكر أنه لم يكن متطهرا، لما أجزأه فعله، ولوجب عليه القضاء، وكذلك المفسد لحجه

Page 122