118

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

فإن قيل: فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت قضاء لا أداء.

قلنا: كذلك يجب.

فإن قيل: فما المراد بلفظة (قضى) في اللغة والشرع.

قلنا: معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين:

أحدهما بمعنى خلق وتمم، كقوله - تعالى -: فقضيهن سبع سماوات في يومين.

والوجه الثاني الالزام نحو قوله - سبحانه -: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقولهم: قضى الحاكم بكذا، إذا ألزمه. وأدخل قوم في هذا القسم قوله - تعالى -: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، من حيث كان ما أخبر - تعالى - به حقا ثابتا. وذهب آخرون إلى أن معنى هذه الآية الاعلام. وقيل في معنى قضى فلان دينه: أنه على القسم الأول، بمعنى أنه وفره على مستحقه بتمامه وكماله.

وأما معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء، إذا جمع شروطا ثلاثة:

Page 118