318

Al-Bustān fī Iʿrāb Mushkilāt al-Qurʾān

البستان في إعراب مشكلات القرآن

Editor

الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن الجندي

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

الصَّالِحِينَ﴾ (^١)، والحَصُورُ: الذي لا يأتي النساءَ، ولا يَحْتاجُ إلى النكاح، فدَلَّ على أن المندوب إليه من يَحْتاجُ إليه" اهـ.
وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا أتَى على أُمَّتي مائةٌ وثمانون سنةً فقد حَلَّتْ لهُمُ العُزْبةُ (^٢) والعُزْلةُ والتَّرَهُّبُ عَلَى رُءُوسِ الجِبالِ" (^٣).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: "يا معشرَ الشباب، منِ استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوَّجْ، فإنه أغَضُّ للبصر وأحصَنُ للفَرْج، ومَن لم يستطع فعليه بالصَّوم، فإنه له وِجاءٌ" (^٤).
ويُسْتَحَبُّ له أن يتزوَّج الأبكارَ، ولا يتزوجَ عجوزًا ولا عاقرًا، لما رُوِيَ عن ابن عُمر ﵁ أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: "عليكم بالأبكار، فإنّهن أعذَبُ أفواهًا وأَنْتَقُ أرحامًا وأَسمَنُ أَقْبالًا وأرضى باليسير من العمل" (^٥).

(^١) آل عمران ٣٩.
(^٢) العُزْبةُ: ترك النكاح.
(^٣) هذا الحديث موضوع، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٩٨ بلفظ: "ثلاثمائة وثمانون سنة"، وينظر: الكشف والبيان ٧/ ٩٢، كنز العمال ١١/ ١٤٥، الفوائد المجموعة ص ١٢١.
(^٤) رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٢٢٨، ٢٢٩ كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ٦/ ١١٧ كتاب النكاح: باب قول النبي ﷺ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، ورواه مسلم في صحيحه ٤/ ١٢٨ كتاب النكاح.
(^٥) رواه ابن ماجه في سننه ١/ ٥٩٨ كتاب النكاح/ باب تزويج الأبكار، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٨١ كتاب النكاح/ باب استحباب التزويج بالأبكار، وينظر: المعجم الكبير للطبراني ١٠/ ١٤٠، ١٧/ ١٤١.

1 / 327