247

Al-Burhān fī uṣūl al-fiqh

البرهان في أصول الفقه

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

أنه أتى رسول الله ﷺ بحجرين وروثة ليستنجي بها فرمى رسول الله ﷺ الروثة [وقال: "إنها رجس" ١ وروى بعض الرواة أنه رمى بالروثة] ثم قال ابغ لي ثالثا والسكون عن ذكر الثالث ليس يخل بنقل الرواية وبيان [أنها] رجس ولكن قد يوهم النقل على هذا الوجه جواز الاكتفاء بحجرين فلا يجوز مع هذا الإيهام الاقتصار على بعض الحديث ويحمل رواية المقتصر على أنه لم يبلغه غير ما رواه.
- ٦٠٥والذي أختاره في هذا المسلك أن الراوي إن قصد إثبات منع استعمال الروث ونقل ما يدل على ذلك من رمى رسول الله ﷺ الروثة وحكمه بأنها نجسة فهذا سائغ غير بعيد وإن لم يعلق روايته بقصده منع استعمال الروثة ولكنه استفتح الرواية غير متعلقة بغرض معين فلا يسوغ الاقتصار على ذكر رمى الروثة فإن ذلك يوهم جواز الاكتفاء بحجرين كما ذكر الشافعي [فهذا أحد الخبرين] .
٦٠٦- والخبر الثاني في هذا القبيل: حديث ماعز٢ في الرجم في مقابلة ما روى أن رسول الله ﷺ قال٣: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
قال الشافعي ﵀: هذا منسوخ بحديث ماعز فإن رسول الله ﷺ أمر برجمه ولم ينقل أنه جلده ثم استوفى الشافعي الكلام في صيغة الأجوبة عن أسئلة وجهها على ما نسوقها على وجهها قال فإن قيل لعله جلده ورجمه قيل له كانت قصة مشهورة من مشاهير القصص ولو جلد لنقل.
فإن قيل: رب تفصيل في القصة لا يتفق نقله ودواعي النفوس إنما تتوفر على نقل كليات الأقاصيص وقد صح في الحديث المقدم التصريح بالجلد فلا يعارضه التعلق بعدم النقل في حديث مع اتجاه وجه ترك النقل فيه.

١ البخاري في: الوضوء "٢١"، والترمذي في: الطهارة "١٣"وابن ماجه في: الطهارة"١٦"، وأحمد ١/٣٨٨ و٤١٨ و٤٢٧ و٤٥٠ و٤٦٥.
٢ ماعز هو: "ابن مالك الأسلمي. قال ابن حبان: له صحبة، وهو الذي رجم في عهد النبي ﷺ، ثبت ذكره في "الصحيحين" وغيرهما له ترجمة في: الإصابة ٣/٣٣٧/٧٥٨٧.
٣ مسلم في الحدود "١٢-١٤"، وأبو داود في: الحدود "٢٣"، والترمذي في: الحدود "٨"،وابن ماجه في: الحدود "٧"، والدارمي في: الحدود "١٩"، وأحمد ٣/٤٧٦ و٥/٣١٣ و٣١٧ و٣١٨ و٣٢٠ و٣٢١ و٣٢٧.

1 / 254