249

Al-Barāhīn al-qāṭiʿa fī sharḥ Tajrīd al-ʿaqāʾid al-sāṭiʿa

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

[ الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام ]

** قال

التناهي ؛ لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه ).

** أقول

أحكامها ، شرع في البحث عن باقي أحكامها.

وهذا الفصل يشتمل على مسائل :

** المسألة الأولى

اعلم أنه اتفق أكثر العقلاء على ذلك ، وإنما خالف فيه حكماء الهند على ما حكي (1) عنهم.

واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بوجهين :

** الأول

وتقريره : أن الأبعاد لو كانت غير متناهية يلزم أن تكون متناهية ، وكل ما يلزم من فرضه عدمه يكون محالا ، فوجود بعد غير متناه محال.

بيان ذلك أنه يمكن أن نفرض خطين غير متناهيين مبدؤهما واحد ، ثم نفصل من أحدهما قطعة أو مع كون فرض أحد الخطين بعد الآخر بذراع مثلا ، ثم نطبق أحد

Page 319