263

Al-Barāhīn al-muʿtabara fī hadm qawāʿid al-mubtadiʿa

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Editor

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Publisher

المحقق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

فَهَذِهِ صِفَةُ الْصِّدِّيْقِ فِيْ إِظْهَارِ دِيْنِ اللهِ؛ فَكَيْفَ يُسَافِرُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ يُظْهِرِ دِيْنَهُ فِيْهَا، لِلْتِّجَارَةِ.

= ينظر: [«معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي» (١/ ٤٥١) ٠١٠٦)، «تاريخ جرجان» للسهمي (ص ٣٨٩)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (٤/ ١٦٨)].
فالحديث ضعيف جدًا، مداره على فرات بن السائب، وهومتروك، وقد اضطرب فيه. والرواة عنه ضعفاء.
وقصة الغار الواردة فيه، جاءت من طرق أخرى، تنظر في «دلائل النبوة» للبيهقي (٢/ ٢٧٥) وما بعدها.
وأما الشاهد الذي أورده المؤلف، وهي معاتبة أبي بكر لعمر، وفيه مسبَّةٌ له، فلا يصح، وإنما ورد في «الصحيحين» مناقشتهما ﵃ ولفظه:
عن أبي هريرة ﵁ قال: لما تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ واستُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكَفَرَ مَنْ كَفَر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمَنْ قال لا إله إلا الله فقد عصم مِنِّي مالَه ونفسَه إلا بحقِّه، وحسابُه على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأُقاتِلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عِقَالًا كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله ﷺ لقاتَلتُهُم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا رأيتُ اللهَ ﷿ قد شرحَ صدرَ أبي بكر للقتال؛ فعَرَفْتُ أنه الحق.
أخرجه: البخاري في «صحيحه» (١٣٩٩) و(١٤٥٦) و(٦٩٢٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٠).

1 / 266