230

Al-Barāhīn al-muʿtabara fī hadm qawāʿid al-mubtadiʿa

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Editor

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Publisher

المحقق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

عَلَى الْعُشُوْرِ، وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ تُجَّارِ المُسْلِمِيْنَ رُبْعَ الْعُشْرِ) (١).
انْظُرْ كَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ، الَّذِيْنَ عَامَلَهُمْ المُسْلِمُوْنَ، فَإِنَّهُمْ فِيْ الدَّرَجَةِ النَّازِلَةِ فِيْ جَمِيْعِ الأَحْوَالِ، وَيَتَصَرَّفُوْنَ فِيْهِمْ كَيْفَ شَاءُوْا، فَهَذَا هُوَ إِظْهَارُ الْدَّيْنِ (٢).

(١) أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٦/ ٢٩٧٦) بإسناده ومتنه من «سنن سعيد ابن منصور»،، وأخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص ١٣٥) من طريق الشعبي، عن زياد به، وفيه قصة.
وانظر الآثار في المسألة: «الأموال» لأبي عبيد (٢/ ١٩٩) (١٤٥٧) ومابعدها، «المصنف» لابن أبي شيبة - ط. عوامة - (٦/ ٥٥٧)، و«نصب الراية» (٢/ ٢٧٩)، و«أحكام الذمة» لابن القيم (١/ ٥٢، ٣٤٢).
(٢) كأنَّ المؤلف ﵀ يرى أنَّ معنى إظهارَ الدين مَحْصُوْرٌ في كون الكفار تحت حكم المسلمين، والعُلُوِّ عليهم، وأخذ الجزية منهم؛ وإذا لم تُوجَد هذه الحالة، فلا مُقَامَ لِمُسْلمٍ بين ظهراني المشركين، وسيأتي كلامه أيضًا في (ص ٤٣٢).
وهذه الصورة، لاتوجد الآن - ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ـ.
والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا المعنى هو أعلى درجات إظهار الدين؛ وليس محصورًا به، وللعلماء بحث في المراد بإظهار الدين: فمنهم مَن يقول: أن يقوم بشعائر =

1 / 233