213

Al-Barāhīn al-muʿtabara fī hadm qawāʿid al-mubtadiʿa

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Editor

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Publisher

المحقق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: يَعْنِيْ الزَّنَانِيْرَ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (١/ ١١٤) (١٤٤) - كما ذكره المؤلف ـ، وعن أبي عبيد: [ابنُ زنجويه في «الأموال» (٢١٤)].وإسناده صحيح.
وكتاب عمر ﵁ إلى أمراء الأجناد، في مَنْ يُقاتَلون، ومن يُؤخَذ مِنْهم الجزية، وأن يُخْتَم على أعناق أهل الذمة؛ والشروط فيهم، قد رواه عدد من العلماء مختصرًا ومطولًا.
أخرجه - زيادة على ماذُكر ـ: ابن أبي شيبة في «مصنفه» - ط. عوامة - (١٧/ ٤٠٤، ٤٠٥، ٥١٨) رقم (٣٣٣٠٤) و(٣٣٣٠٨) و(٣٣٣٦٦٩)، ومن طريقه: [البيهقي في «سننه الكبرى» (٩/ ١٩٨)]، والثوري في «جامعه» - كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٣٤٤) (٦٧٣) ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (١٠/ ٣٢٩، ٣٣١) رقم (١٩٢٦٧) (١٩٢٧٣)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٨٦، ١١٣) رقم (٩٦) و(١٤٣)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص ٧٣) (٢٣١) ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٨)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص ٢٠٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٥، ٢٠٢) من طُرُقٍ عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضًا» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ الله فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ =

1 / 216