228

Al-Bahja al-Wardiyya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1443 AH

Publisher Location

الكويت

٢٩٠١. وَمَخْرَجًا لِجُزْءِ بَاقٍ جَارِيَا * كَالصِّنْفِ ثُمَّ كَالسِّهَامِ البَاقِيَا

٢٩٠٢. وَذَاتَ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْ * بَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إِنْ ذُكِرْ

٢٩٠٣. أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبْعِ مَا وَجَدْ * وَتُلْثِ بَاقٍ وَنَصِيبِ ابْنٍ أَحَدْ

٢٩٠٤. أَوَّلَةٌ مِنْ أَرْبَعِ دَعْ ثُلثهْ * لِلِبَاقِ بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثةْ

٢٩٠٥. ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ تَبِعَهْ * فَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَهْ

٢٩٠٦. أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْ * نَصِيبَهُ فَنِصْفَهَا ثُمَّ الثُّلُثْ

٢٩٠٧. أَوْصَى بِثُلْثٍ وَيِرُبْعِ مَا فَضَلْ * وَبنَصِيبِ ابْنٍ أَبو ابْنَيْنٍ جَعَلْ

٢٩٠٨. مَسْأَلَةٌ لِثُلْثٍ مِنْ مَخْرَجِهْ * وَمَا تَبَقَّى ذُو وَفَاقٍ مُتَّجِهْ

٢٩٠٩. لِمَخْرَجِ الرُّبْعِ بِنِصْفٍ فَاضْرِبٍ * اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ أَوِ احْسُبٍ

٢٩١٠. مَسْأَلَةَ الإِرْثِ مِنِ اثْنَيْنِ زِدِ * فَرْدًا فثلثهُ فَنِصْفَهُ قَدِ

٢٩١١. أَوْ زِدْ عَلَى المَسْأَلَةِ الإِرثِيَّة * مِنْ نَفْسِهَا بِنِسْبَةِ الوَصِيَّةْ

٢٩١٢. مِنْ فَاضِلِ المَسْأَلَةِ الَّتِي لِذِي * أَوْ زِدْ عَلَى المَسْأَلَةِ الجُزْءَ الَّذِي

٢٩١٣. مِنْ فَوْقٍ أَجْزَاءِ الوَصَايَا لِلرُّبُعْ * زِدْ ثلثا وَالنّصْفُ لِلثلْثِ تَبِعْ

٢٩١٤. أَبُو ثَلَاثَةٍ أُولِي اسْتِحْقَاقِ * وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَسُدْسِ الْبَاقِي

٢٩١٥. المَالُ سِتٍّ وَنَصِيبٌ فَبَقِي * خَمْسٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لم تَلِقِ(١)

٢٩١٦. فَاضْرِبْ إِذَا ثَلَاثَةٌ فِي سِنَّهُ * فَخَمْسَةً بَانَ النَّصِيبُ البتهْ

٢٩١٧. زِدْهُ عَلَى الحَاصِلِ كَيْ يَكُونَا * ثَلَاثَةٌ مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا

٢٩١٨. إِنْ رُدَّ زَائِدٌ عَلَى الثُّلْثِ اقْسِم * ثُلثا عَلَى نِسْبَةِ تِلْكَ الأَسْهُمِ

(١) في (ط) (يَلِقِ).

227