جزء الفرائض
من منظومة الدرة اليتيمة والحجة المستقيمة
١. تَصِحُّ مواريثُ الأنامِ لعشرةٍ ذكورٍ وسبعٍ من عقائلَ خُرَّدِ
٢. للابنِ وابنِ ابنٍ وإن كان نازلاً وللأبِ ثم الجدِّ مع عُلْوِ مُصعدٍ
٣. وللأخٍ من أي الجهاتِ وجدتَه ولا بنِ أخٍ إن كان للأبٍ فارفِد
٤. وللعمِّ وابنِ العمِّ يدنيهما أبٌّ وزوجٍ ومولىّ معتِقٍ متحمَّدٍ
٥. وبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمِّ وزوجةٍ ومنْ كلِّ وجهٍ أختُه فتعهَّدٍ
٦. وجداتُه أيضاً ومولاةُ نعمةٍ وجملةُ فرضِ الإرثِ ستةٌ اعدُدِ
٧. فنصفٌ وربعٌ ثم ثمنٌ مُقَلَّلٌ وثلثانِ مع ثلثٍ وسدسٍ مصرَّدِ
٨. فلِلْبِنتِ نصفُ المالِ ثمّ بفقدِها يصيرُ لبنتِ ابنٍ فقسْ وتأيّدٍ
٩. وللأختِ أيضاً من أبيهِ وأمّهِ ومع فقدها للأختِ للأبِ صفّدٍ
١٠. وللزوج نصفٌ من تراثِ نسائهِ ويأخذُ مع أولادها الرُّبْعَ فاهتدِ
١١. وتأخذ ربعاً عند فقدانِ وُلْدِهِ ويحظين مع وُلْدٍ بئمنٍ مُزَهّدٍ
١٢. وتُلْثَانِ للبنتين وابنتي ابنه وأختيه لا من أمّه فتفقدٍ
١٣. وللأمّ ثُلْثٌ حيثُ لا وَلَدٌّ لهُ ولا إخوةٌ فافهمْ وكنْ ذا تَفقّدٍ
١٤. ومن زوجةٍ أو زوجِ بنتِ ومع أبٍ لها ثلُثُ الباقيْ تفقّهْ تُسوَّدِ
١٥. ولابنٍ وللبنتين من وُلد أمه وأكثر فأعط الثُلْثَ إعطاءَ أجودِ