((والأوَّل المذهب؛ لعموم الأدلة، ولأنه قول عمر وعليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم))(١).
ومن ثم قال الناظم: (سوى زوجة والزوج).
وقوله: (مثل أخية) يأتي شرحه مع ما بعده، وأُخَي تصغير أخ، صغَّره للوزن.
ثم قال:
٥٨. وأختٍ لأمِّ أصلُ ذلك ستةٌ ومنْ خمسةٍ فاقسمْ معَ الرَدِّ تقصِدٍ
٥٩. فخُمْسان [للاثنين](٢) وامنح ثلاثةً لمنْ فُضِّلتْ بالوالدين [فمُهتدٍ](٣)
٦٠. كذلك إن وَرَّثْتَ أيضاً بناتِها العُدْمِ ذوي الميراثِ بالقسمةِ اقتدِ
٦١. وللعُدْم وَرِّث هكذا إن تفرَّقتْ مراتبُ عماتٍ ثلاثٍ تُسددِ
أقول: (المنح) العطاء. وقوله: (لعدم) يقرأ بضم العين وسكون الدال المهملة في الموضعين.
ثُمَّ اعلم أنَّ طريق العمل في الردِّ: أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم، وكلها تخرج من ستة، وهذا مراده بقوله: (أصل ذلك ستة) إذ ليس في الفروض ما يخرج عن الستة إلا الربع والثمن، وليسا لغير الزوجين، وليسا من أهل الرد، فيجعل عدد سهامهم أصلَ مسألتهم، فيُقسم المال عليهما، وينحصر ذلك في أربعة أصول، فإذا كان معك سدسان كجدةٍ وأخ لأم فأصلها من اثنين(٤)، وإن كان ثلث وسدس كأم وأخ لأم؛................
(١) الكافي (٩٣/٤).
(٢) في النسخة المحققة [للأختينِ] والمثبت كما في الشرح.
(٣) في النسخة المحققة [فتهتد] والمثبت كما في الشرح.
(٤) صورة المسألة: =