مسألة من يرد عليه أم لا؟ (١) فإن انقسم فذلك المخرج هو أصل المسألة(٢)، وذلك كما لو خلف ميتٌ زوجةً وأمًا وأخوين لأم، فإن أصل المسألة أربعة، للزوجة الربع واحد من أربعة مخرج الربع، والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد، للأم سهم، ولكل واحد من الأخوين سهم(٣) .
وإن لم ينقسم(٤)؛ فاضرب مسألة الرد بتمامها في المخرج، واجعل الحاصل أصلاً لمسألة الرد، وذلك كما لو إذا كان الميت أنثى، وتركت زوجًا وبنتًا وأمًا، فإنك تجعل مسألة الزوج من أربعة؛ لأنه له الربع، ثم تجعل مسألة البنت والأم من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، فالجملة أربعة، ثم تضرب الأربعة في نفسها يحصل ستة عشر، ثم تضرب حصة الزوج الأولى - وهي واحد - في أصل المسألة - وهو أربعة - يحصل له أربعة، ويبقى اثنا عشر، ثم تعطي البنت تسعة؛ لأنه كان لها ثلاثة أرباع مسألة الرد، والأم
= وإن كانوا أكثر من جنس فتقوم بعمل مسألتين، مسألة الزوجية، ومسألة أهل الرد، وتجعل أصل مسألة الزوجية هو مخرج فرضه، والباقي لأهل الرد، والمسألة الثانية تقسمها بين أهل الرد فقط، فتجعل أصلها من ستة، وتعطي كل واحد فرضه، ثم تجمع السهام، وتجعل حاصل الجمع أصلا جديدا لمسألة أهل الرد، ثم تُخرج الجامعة كما سيذكر الشارح.
(١) أي تنظر بين الباقي بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه من مسألة الزوجية وبين أصل مسألة الرد، وسيذكره المصنف قريبًا.
(٢) أي انقسم الباقي من مسألة الزوجية على أصل مسألة أهل الرد صحت الجامعة من مسألة الزوجية.
(٣) صورة المسألة:
٤ | ٦ - ٣ | ٤ |
زوجة | ١ | |
١ | ١ | |
أم | ٣ | |
١/٢ | ٢ | |
٤ | ٣ | ١/٢ - ١/٢ |
أخوين لأم | | |
(٤) بأن كان بينهما مباينة.