223

Al-ashbāh waʾl-naẓāʾir

الأشباه والنظائر

Editor

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

بيروت

إن الخارج عن القواعد المعدودة من المستثنيات، لا يرد نقضا، وما هو -من حيث خروجه عن المنهاج- إلا بمنزلة الشاذ النادر؛ ولكن كتاب القواعد كفيل بذكر المستثنى -وإن شذ وخرج عن المنهاج- لأن المقصود به ضبط معاقد الفروع.
وقد يضم إلى النكاح مسائل.
منها: الصلاة على النبي ﷺ في النافلة، وما هي عندي إلا كبقية الأركان من الركوع، والسجود، والتشهد الأخير.
ومنها: مسائل أخر في الأصل.
وقريب من هذه القاعدة ما يقوله الفقهاء: النفل لا ينقلب واجبا.
يذكرون ذلك عند البحث مع الخصوم فيما إذا شرع في صلاة تطوع أو صوم هل يجب عليه الإتمام؟
وحضرت إلي من مدة -أسئلة من بعض فقهاء الموصل [نظمها] ١ قصيدة دالية كلها ألغاز فقهية وأرسلها إلي.
منها: والنفل كيف يصير حتما لازما؛ فكان جواب هذا البيت من نظمي.
والنفل يصلح واجبا في بالغ ... وسط الصلاة أو الصيام فعدد
قاعدة: المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة٢.
ومن ثم مسائل:
منها صلاة النفل داخل الكعبة أولى منها خارجها وكذا الفرض إن لم يرج جماعة؛ فإن رجاها فخارجها أفضل قاله في الروضة.
ومنها: الصلاة في الجماعة خارج المسجد أولى منها في المسجد منفردا؛ قاله الرافعي في كتاب الحج عند ذكر هذه القاعدة في سنن الطواف.
ومنها: الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل؛ إلا أن يكون في

١ في "ب" تضمنها.
٢ قال النووي ﵀ في شرح المهذب: هذه القاعدة مهمة خرج بها جماعة من أصحابنا وهي مفهمومة من كلام الباقين.

1 / 214