313

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

على البناء؛ جمعًا بين الأحاديث كلها، ويؤكد ذلك حديث ابن عمر؛ حيث بين أن النهي إنما هو في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (^١).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا يحل الاستقبال لا في الصحراء ولا في البناء، ويجوز الاستدبار فيهما- بما يلي:
أما عدم جواز الاستقبال مطلقًا:
أ- حديث سلمان ﵁ وفيه: (أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول) (^٢).
ب- حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وفيه: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة» (^٣).
وأما جواز الاستدبار مطلقًا: فلحديث ابن عمر ﵁ وفيه: «فرأيت رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام» (^٤).

(^١) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ معالم السنن ١/ ٢٠؛ التمهيد ٤/ ٣٨٧؛ المغني ١/ ٢٢٢؛ المجموع ٢/ ٩٦؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي ١/ ٢٠٦؛ فتح الباري ١/ ٢٩٦.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٢١١.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٢١١.
(^٤) سبق تخريجه في ص ٢٠٧.

1 / 325