306

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بُنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى) (^١).
ثانيًا: عن سلمان (^٢) ﵁ قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» (^٣).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٥، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، ح (٣٩٤)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٥١، كتاب الطهارة، باب آداب قضاء الحاجة، ح (٢٦٤) (٩٥).
(^٢) هو: سلمان الفارسي أبو عبد الله، ويقال له سلمان الخير، أصله من أصبهان، وقيل من رامهرمز، أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة، وأول مشاهده الخندق، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أنس وابن عباس، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وثلاثين، وقيل غير ذلك. انظر: التهذيب ٤/ ١٢٤؛ شذرات الذهب ١/ ٤٤.
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٥٠، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ح (٢٦٢) (٥٧).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٥٣، كتاب الطهارة، باب آداب قضاء الحاجة، ح (٢٦٥) (٦٠).

1 / 318