289

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

قولين:
القول الأول: أن البول قائما من غير عذر مكروه.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (^٣).
وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والحسين بن علي، وهو رواية عن عمر، وابنه عبد الله ﵃ (^٤).
وهو كذلك قول سعيد بن جبير، وإبراهيم بن سعد (^٥)، ورواية عن الشعبي، والحسن
البصري (^٦).
القول الثاني: أنه لا يكره البول قائمًا، ولو من غير عذر.

(^١) انظر: البحر الرائق ١/ ٤٢٢؛ فتح باب العناية ١/ ١٧٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٣؛ التعليق على إعلاء السنن للتقي العثماني ١/ ٤٤٠.
(^٢) انظر: المهذب ١/ ١٠٧؛ التهذيب ١/ ٢٨٣؛ الروضة ١/ ١٧٨؛ المجموع ٢/ ١٠٠؛ مغني المحتاج ١/ ٤٢.
(^٣) انظر: المغني ١/ ٢٢٣؛ الفروع ١/ ١٣٥؛ الإنصاف ١/ ٢٠١.
(^٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١١٦؛ الأوسط ١/ ٣٣٥؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ١٦٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٠٧؛ المجموع ٢/ ١٠٠؛ عمدة القاري للعيني ٣/ ١٣٥.
(^٥) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري أبو إسحاق المدني، ثقة، روى عن أبيه، وعن الزهري، وغيرهما، وروى عنه: الليث، وشعبة، وغيرهما، وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/ ٣٧؛ التهذيب ١/ ١١٠.
(^٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١١٦؛ الأوسط ١/ ٣٣٥؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ١٦٦؛ المجموع ٢/ ١٠٠؛ عمدة القاري ٣/ ١٣٥.

1 / 300