253

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الرابع: سؤر الهرة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر (^١) الهر طاهر، وأن الآثار الدالة على نجاسة الهرة منسوخة بالآثار الدالة على طهارتها. ويظهر هذا من صنيع ابن شاهين في كتابه " ناسخ الحديث ومنسوخه" (^٢)، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي في كتابه " إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه" (^٣).
وذكر الكاساني (^٤): أن ماروي من الحديث - أي في طهارة الهرة-يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع، ثم نسخ على مذهب الطحاوي (^٥).

(^١) السؤر جمعه أسآر، وهو في اللغة بقية الشيء، وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض. انظر: المغرب ١/ ٣٧٨؛ مختار الصحاح ص ٢٤٧؛ المصباح المنير ص ٢٩٩؛ القاموس المحيط ص ٣٦٤.
والسؤر في اصطلاح الفقهاء: بقية طعام الحيوان وشرابه. شرح الزركشي ١/ ٤٦.
(^٢) ص ٢٣٦.
(^٣) ص ٧٣.
(^٤) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين السمرقندي، تفقه على علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، ومن مؤلفاته: "بدائع الصنائع " وتوفي في رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة. انظر: الجواهر المضية للقرشي ٤/ ٢٥؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٣٢٧.
(^٥) بدائع الصنائع ١/ ٢٠٥.

1 / 262