194

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

من الأمم أمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبًا لغير صيد ولا زرع ولا غنم آوى إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحد، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء (^١) (^٢).
رابعًا: عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات» (^٣).
وجه الاستدلال من هذه الأدلة
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث فيها الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبع مرات (^٤).
واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث فيها اضطرابًا (^٥)؛ ففي رواية

(^١) البطحاء: هو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى، وبطحاء الوادي تراب لين مما جرته السيول. انظر: مختار الصحاح ص ٤٨؛ لسان العرب ١/ ٤٢٨.
(^٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٩١: (رواه الطبراني في الأوسط من طريق الجارود عن إسرائيل والجارود لم أعرفه). ورواه الدارقطني في سننه ١/ ٦٤، من قوله: (إذا ولغ الكلب في الإناء) إلى آخره، ثم قال: (الجارود هو ابن أبي يزيد متروك). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٤٠: (إسناده ضعيف فيه الجارود بن أبي يزيد وهو متروك).
(^٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٩٢: (رواه الطبراني والبزار بنحوه، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد واختلف في الاحتجاج به). وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: وثقه أحمد والعجلي، وضعفه النسائي وابن حجر، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ١٩؛ تهذيب التهذيب ١/ ٩٥؛ التقريب ١/ ٥٢.
(^٤) انظر: المغني ١/ ٧٣، ٧٤؛ المجموع ٢/ ٤١٣.
(^٥) الحديث المضطرب هو: ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان ص ١١١؛ وانظر: معرفة علوم الحديث ص ١٢٢؛ وتقريب النواوي وشرحه ١/ ٢٦٢.

1 / 203