188

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سفيان الثوري (^١)، والليث بن سعد (^٢) (^٣).
القول الثالث: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا.
وهو قول للإمام مالك (^٤)، ومذهب الشافعية (^٥)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (^٦).

(^١) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه، روى عن: الأعمش، والمنصور، وغيرهما. وروى عنه: شعبة، والأوزاعي، وغيرهما. وكان أمير المؤمنين في الحديث، وتوفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر: معجم البلدان ٤/ ٢٥٤؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٣؛ تهذيب التهذيب ٤/ ١٠١.
(^٢) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، المصري، روى عن نافع، والزهري، وغيرهما، وروى عنه: ابن المبارك، وابن وهب، وغيرهما، وكان فقيهًا حافظًا ثقة، عالم الديار المصرية وشيخها، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢٤؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٤٠١.
(^٣) انظر قولهما في: الأوسط ١/ ٣٠٦؛ التمهيد ٢/ ٢٠٦؛ المجموع ٢/ ٥٩٧.
(^٤) وهو قول مرجوح في المذهب. انظر: الأوسط ١/ ٣٠٥؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٨؛ شرح التلقين ١/ ٢٣٢؛ عقد الجواهر ١/ ١٣؛ الذخيرة ١/ ١٨١؛ مواهب الجليل ١/ ٢٥٤.
(^٥) انظر: الأم ١/ ٤٥؛ مختصر المزني ص ١٦؛ التعليقة الكبرى ٢/ ١٥١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٤٧٣؛ العزيز ١/ ٦٦؛ المجموع ٢/ ٤١٣.
(^٦) وهو قول للإمام أحمد. انظر: الأوسط ١/ ٣٠٥؛ المغني ١/ ٧٣؛ الكافي ١/ ١٨٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨٠؛ الممتع ١/ ٢٥٩؛ شرح الزركشي ١/ ٥٠؛ الإنصاف-مع الشرح الكبير - ٢/ ٢٧٨.

1 / 197