ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات» (^١).
رابعًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات) (^٢).
(^١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٧٧٦، عن الحسين بن على الكرابيسي ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به، ثم أخرجه عن عمرو بن شيبة ثنا إسحاق الأزرق بإسناده نحوه موقوفًا ثم قال: (وهذا لا يروي غير الكرابيسي مرفوعًا إلى النبي ﷺ وعلى ما ذكر في متنه من الإهراق والغسل ثلاث مرات، والكرابيسي له كتب مصنفة وذكر في كتبه أخبارًا كثيرة ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحديث والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من اللفظ بالقرآن فأما في الحديث فلم أر به بأسًا).
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٣٣،: (هذا حديث لا يصح، لم يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسي وهو ممن لا يحتج بحديثه وأصل هذا الحديث أنه موقوف).
والكرابيسي هو الحسين بن على الكرابيسي قال عنه الذهبي: مقت الناس حسينًا لكونه تكلم في أحمد، وقال ابن حجر: صدوق فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ. انظر: ميزان الإعتدال ١/ ٥٤٤؛ تقريب التهذيب ١/ ٢١٧.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٦٦، ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣، وذكر الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٣١، أنه قد صحح سنده الشيخ تقي الدين في الإمام. وقال ابن التركماني في الجوهرالنقي على سنن البيهقي ١/ ٣٦٨: (رواه الدارقطني بسند صحيح).
وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٦٧: (وقد روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فتواه بالسبع كما رواه، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات).
وقال في معرفة السنن والآثار ٢/ ٥٩: (لم يروه غير عبد الملك وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات) ثم قال في ٢/ ٦١: (وحديثه هذا مختلف فيه فروي عنه من قول أبي هريرة، وروي عنه من فعله، فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطًا برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه).