198

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الصلاة، والطواف وسجود التلاوة، والشكر، واللبث في المسجد، وقراءة القرآن ومس المصحف، قال في ((الإنصاف)) فائدة: لا يكره لعادم الماء وطء زوجته على الصحيح من المذهب واختاره الشيخ تقي الدين. انتهى.

قال في ((المقنع)) والتيمم بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما: دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته، هذا الصحيح من المذهب وعنه يجوز التيمم للفرض قبل وقته فالنفل المعين أولى. انتهى. اختاره الشيخ تقي الدين.

تنبيه : محل هذا الخلاف: على القول بأن التيمم مبيح لا رافع. وهو المذهب، فأما على القول بأنه رافع: فيجوز ذلك كما في كل وقت على ما يأتي بيانه، قال في ((المغني)) أن التيمم بدل عن الماء إنما يجوز عند تعذر الطهارة بالماء لعدمه أو مرض أو خوف أو نحوه لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، ولقول النبي ﷺ ((فالتراب كافيك ما لم تجد الماء»، وحديث صاحب الشجة، وحديث عمرو بن العاص، وغير ذلك، ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها دخول الوقت، فلا يجوز لصلاة مفروضة قبل دخول وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها لأنه ليس بوقت لها ولأنه مستغن عن التيمم فيه فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء وإن كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت لجواز فعلها فيه. وهذا قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة مشترطة للصلاة فأبيح تقديمها على الوقت كسائر الطهارات، وروي عن

198