Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة أرطال وثلث. والوضوء ربع ذلك.
١٠ - قوله: بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه .. الخ، وقال في ((الفتاوى)) وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن غسل الجنابة: هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنباً ولا يعيد؟ فأجاب: الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحد أن يصلي جنباً ولا محدثاً، حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلاً لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادراً على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادماً للماء، ويخاف الضرر باستعماله بمرض، أو خوف برد تيمم، وصلى، وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم، في أظهر أقوال العلماء، ولا إعادة عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل، فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع، ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل، أم لا ؟ فأجاب: أما صومها وصلاتها فصحيحة، وإن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنه لا يفعل. والله أعلم.
وسئل عن رجل اغتسل، ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك، أم لا ؟
فأجاب: الأفضل أن يتوضأ، ثم يغسل سائر بدنه، ولا يعيد الوضوء، كما كان النبي ﷺ يفعل. ولو اقتصر على الاغتسال من غير
184