Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه ووضوءه على الصحيح من المذهب.
فوائد: منها : لو أحدث بعد الوضوء: لم يعده في ظاهر كلامهم، لتعليلهم بخفة الحدث، أو بالنشاط. قاله في ((الفروع)) وقال: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين، وقال: ((لاتدخل الملائكة بيتاً وفيه جنب)) وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، والدارقطني. وقال في ((الفائق)) بعد أن ذكر الاستحباب في الثلاثة: والوضوء هنا لا يبطل بالنوم، ومنها: غسله عند كل مرة أفضل. قلت: فيعابي بها، ومنها: يكره بناء الحمام وبيعه، وإجارته، وحرّمه القاضي. وحمله الشيخ تقي الدين على البلاد الباردة، وقال في ((عيون المسائل)): لا يجوز للنساء دخوله، إلا من علة يصلحها الحمام. واعتبر القاضي والمصنف مع العذر: كعذر غسلها في بيتها. لتعذره، أو خوف ضرر ونحوه. وظاهر كلام أحمد: لا يعتبر. وهو ظاهر ((المستوعب)) و((الرعاية)) وقيل: واعتياد دخولها عذر للمشقة. انتهى، وقال في ((الاختيارات)).
٨ - قوله: ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والأظهر: أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية، سواء صاع الطعام والماء، وهو قول جمهور العلماء، وذهب طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في ((تعليقه)) وأبي البركات إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية، لكن مقدار طهور النبي ﷺ في الغسل ما بين
183