Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
الظن على الصحيح من المذهب، وقال بعض الأصحاب: يحرك خاتمه في الغسل ليتبين وصول الماء، ولا تُشترط الموالاة في الغسل، وهو صحيح، وهو المذهب كالترتيب، وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل فعليها يجب الترتيب فبينهما وبين بقية البدن.
فائدة: إذا فاتت الموالاة في الغسل، أو الوضوء، وقلنا بعدم الوجوب فلا بد للاتمام من نية مستأنفة، واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافاً ومذهباً واختياراً، ويستحب السدر، في غسل الحيض على الصحيح من المذهب، وكذلك في غسل الميت، ويأتي، وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما، هذا المذهب كما تقدم، ومفهوم كلام صاحب ((المقنع)): أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزيء عن الصغرى، وهو صحيح، وهو المذهب كما تقدم، وقال الشيخ تقي الدين: يرتفع الأصغر أيضاً معه، وقاله الأزجي أيضاً، وحكاه أبو حفص البرمكي رواية، ذكره ابن رجب في ((القاعدة الثامنة عشر)). وإذا أراد الجنب النوم: استحب له غسل فرجه، ووضوءه مطلقاً، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه يستحب ذلك للرجل فقط. قال ابن رجب في ((شرح البخاري)): هذا المنصوص عن أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه، فعلى القول بالاستحباب: يكره تركه على الصحيح من المذهب. نص عليه، وقيل لا يكره، واختاره القاضي. وإذا أراد الأكل، وكذا الشراب: استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله على الصحيح من المذهب، وإذا
182