Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وهو الصحيح من المذهب، قدمه في ((الفروع)). وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان.
فوائد: الأولى: الصحيح (( من المذهب: أن الغسل من غسل الميت: آكد الأغسال. ثم بعده غسل الجمعة آكد الأغسال، والثانية: يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة على الصحيح من المذهب ونقله صالح في الإحرام. الثالثة: يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر، على الصحيح من المذهب، والغسل الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: ينوي ثم يسمي، ويغسل كفيه وما لوثه، والوضوء، والصحيح من المذهب أنه يتوضأ وضوءاً كاملاً قبل الغسل، وعنه الوضوء بعد الغسل أفضل، ثم يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر، أي بمجموع الغرفات، وقيل يروي لكل مرة، وهو الصحيح من المذهب، فيروي بها رأسه، والأصح ثلاثة جزم به ابن قاضي الجبل في(( الفائق))، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثاً، وهو المذهب، وقيل مرة، واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي: وهو ظاهر الأحاديث، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه، ويتعاهد معاطف بدنه وسرته، وتحت إبطيه، وما ينبو عنه الماء، وقال الزركشي: كلام أحمد قد يحتمل وجوب الدلك، وينتقل من موضعه، هذا المذهب، وعنه إن خاف تلوثاً، ويغسل قدميه، هذا المذهب، ويعم بدنه بالغسل، فشمل الشعر وما تحته من البشرة، وغيره، هذا المذهب، ولا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقاً على الصحيح من المذهب، ويعم بدنه بالغسل يكتفي في الإسباغ بغلبة
181