180

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

لها فأستحب لها الغسل قياساً على الإحرام ودخول مكة حتى أنهم قالوا وتيمم للكل لحاجة يعني إذا لم يتسن له الوضوء أو تعذر نقله صالح في الإحرام ولأن النبي ﷺ تيمم لرد السلام.

تنبيه : قال في ((المقنع)): ودخول مكة والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف أي مما يستحب له الغسل، هذا المذهب وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، كما تقدم.

تنبيه : ظاهر حصره الأغسال المستحبة في العدد المذكور أنه لا يستحب الغسل لغير ذلك، وبقي مسائل لم تذكر هنا، منها: ما نقله صالح: أنه يستحب لدخول الحرم. ومنها: ما ذكره ابن الزاغواني في ((منسكه)): أنه يستحب ليالي منى، ومنها: استباحة لدخول المدينة المشرفة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في أحد الوجهين. قال الشيخ تقي الدين: نص أحمد على استحبابه، والصحيح من المذهب: أنه لا يستحب، وقدمه في ((الفروع)) ومنها: استحبابه لكل اجتماع يستحب، والصحيح من المذهب: أنه لا يستحب. ومنها ما اختاره صاحب ((الرعاية)) أنه يستحب للصبي إذا بلغ بالسن والإنبات، ولم أره غيره. ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في ((المجرد))، والمجد في ((شرح الهداية))، وصاحب ((مجمع البحرين)). وصححاه، وقدمه في ((الرعاية الكبرى))، وعنه لا يستحب ،

180