Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
لها فأستحب لها الغسل قياساً على الإحرام ودخول مكة حتى أنهم قالوا وتيمم للكل لحاجة يعني إذا لم يتسن له الوضوء أو تعذر نقله صالح في الإحرام ولأن النبي ﷺ تيمم لرد السلام.
تنبيه : قال في ((المقنع)): ودخول مكة والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف أي مما يستحب له الغسل، هذا المذهب وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، كما تقدم.
تنبيه : ظاهر حصره الأغسال المستحبة في العدد المذكور أنه لا يستحب الغسل لغير ذلك، وبقي مسائل لم تذكر هنا، منها: ما نقله صالح: أنه يستحب لدخول الحرم. ومنها: ما ذكره ابن الزاغواني في ((منسكه)): أنه يستحب ليالي منى، ومنها: استباحة لدخول المدينة المشرفة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في أحد الوجهين. قال الشيخ تقي الدين: نص أحمد على استحبابه، والصحيح من المذهب: أنه لا يستحب، وقدمه في ((الفروع)) ومنها: استحبابه لكل اجتماع يستحب، والصحيح من المذهب: أنه لا يستحب. ومنها ما اختاره صاحب ((الرعاية)) أنه يستحب للصبي إذا بلغ بالسن والإنبات، ولم أره غيره. ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في ((المجرد))، والمجد في ((شرح الهداية))، وصاحب ((مجمع البحرين)). وصححاه، وقدمه في ((الرعاية الكبرى))، وعنه لا يستحب ،
180