178

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الاستحباب لحديث سمرة أنه ﷺ قال: ((من توضأ يوم الجمعة، فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) رواه أحمد ويعضده مجيء عثمان إليها بلا غسل والمقصود أن الغسل في يوم الجمعة متأكد بعد طلوع فجره لذكر حضرها لحديث ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل))، ولو لم تجب عليه كالمسافر، واغتسال عند جماع أفضل الغسل، الثاني: لغسل ميت كبير، أو صغير، ذكر أو أنثى، لحديث ((من غسل ميت فليغتسل)) رواه أحمد، وغيره. الثالث: الغسل لصلاة العيد في يومها لحاضرها لأن النبي ﷺ ((كان يغتسل يوم الفطر والأضحى)) رواه ابن ماجة عن الفاكه بن سعد، قال في ((الانصاف)): الغسل للجمعة مستحب، وهو المذهب وأوجبه الشيخ تقي الدين على من به عرق أو ريح يتأذى به الناس، والصحيح من المذهب: أن المرأة لا يستحب لها غسل الجمعة. أما غسل العيدين على الرجال فهو المستحب هذا الصحيح من المذهب، ومن الأغسال المستحبة: غسل خسوف الشمس، وكسوف القمر، وصلاة الاستسقاء قياساً على الجمعة، والعيد لأنه يجتمع لها، هذا المذهب، ووقت مسنونية الغسل يوم العيد من طلوع الفجر على الصحيح من المذهب، وقال ابن عقيل وغيره والمنصوص أنه يصيب السنة قبل الفجر وبعده، قال أبو المعالي في جميع ليلته أو بعد نصفها كالأذان، ووقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، والكسوف والخسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة فعل النسك الذي يغتسل له قريب منه، والصحيح من المذهب: استحباب الغسل لمن غسل ميتاً، وقال ابن عقيل: لا يجب ولا يستحب، ومرادهم لغسل

178