Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
للجنب عبور المسجد على الصحيح من المذهب للآية ( ولا جنباً إلا عابري سبيل )(١).
فائدة : كون المسجد طريقاً قريباً حاجة، قاله المجد وغيره وقال في ((الفروع)) في آخر كتاب الوقت. وكره الإمام أحمد اتخاذ المسجد طريقاً، ويمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب، ويمنع المجنون أيضاً، ويمنع الصغير من اللعب في المسجد لا لصلاة أو قراءة، ويحرم على الجنب من اللبث في المسجد لا يتوضأ، هذا المذهب لغير الحائض والنفساء، ولو نام في المسجد وأجنب وتعذر عليه الغسل والوضوء لاغلاق المسجد عليه، أو لعدم وجود الماء في المسجد أو قريباً منه، واحتاج إلى اللبث جاز له اللبث في المسجد من غير تيمم على الصحيح من المذهب.
فائدة : مصلى العيد مسجد لامصلى الجنائز، على الصحيح من المذهب، ومن نوى غسلاً مسنوناً، أو واجباً أجزأ أحدهما عن الآخر، ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي لحديث أنس قال: ((كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد)) متفق عليه ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه: ((أن النبي ﷺ مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال له: ماهذا السرف، فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم وإن كنت على نهر جار، لا الاسباغ بدون المد والصاع)) لأن عائشة رضي الله تعالى
(١) النساء : آية : ٤٣.
175