173

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فصل

وشروط الغسل سبعة: ١ - انقطاع ما يوجبه ٢ - النية ٣ - الإسلام ٤ - العقل ٥ - التمييز ٦ - الماء الطهور المباح ٧ - إزالة ما يمنع وصوله، وتجب التسمية في الغسل كالوضوء، وتسقط سهواً، وفروض الغسل: أن يعم جميع بدنه بالماء، وداخل فمه، وأنفه لحديث ميمونة: « وضع رسول الله ﷺ وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه » متفق عليه.

فائدة : سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: هل يجوز غسل شعر رأس الرجل والمرأة مضفوراً لم ينقضاه؟ فأجاب: وأما غسل الجنابة فيجوز للرجل والمرأة أن يغسلا رؤوسهما من الجنابة وهو معقود، إذا وصل الماء إلى أصول الشعر ويحثو على رأسه ثلاث حثيات من الماء. انتهى.

فائدة: ويجب نقض شعر الرأس في الحيض والنفاس لقوله لعائشة: «انقضي شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة: «أفأنقضه للحيضة؟» قال: «لا» رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام، ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب، جمعاً بين

173