Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وشك في الطهارة بنى على اليقين، فيه مسائل: الأولى: إن تيقنها وشك في السابق فيهما نظر في حالة قبلهما، وإن كان متطهراً فهو محدث فإن كان محدثاً فهو متطهر، وهذا هو المذهب، ومثلها: لو تيقن فعل طهارة رافعاً بها حدثاً، وفعل حدث ناقضاً به طهارة: فإنه يكون على مثل حاله قبلهما قطعاً، ومنها لو جهل حالهما، واسبقهما في هذه المسألة، أو عينّ وقتاً لا يسعهما، فهل هو كحاله قبلهما، أو ضده؟ فيه وجهان، قلت: وجوب الطهارة أقوى وأولى. ومنها: لوتيقن أن الطهارة على حدث، ولا يرى الحدث: عن طهر أو لا فهو متطهر مطلقاً، ومنها: لوتيقن حدثاً وفعل طهارة فقط، فهو على ضد حالها قبلها، ومنها: لوتيقن أن الحدث عن طهارة، ولا يدري الطهارة عن حدث أم لا ۔ عكس التي قبلها - فهو محدث مطلقاً.
١٠ - قوله: ومن أحدث حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف، أما تحريم الصلاة فالاجماع لحديث ابن عمر مرفوعاً ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) رواه الجماعة إلا البخاري، وأما الطواف فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب، فرضاً كان الطواف أو نفلاً لقوله ﷺ ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)) رواه الشافعي. وأما مس المصحف في الصحيح من المذهب أنه يحرم مس كتابته، وجلده، و حواشيه، وأنه لا يجوز للصبي مسه، فإن كان مسه بحائل لم يحرم والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿لايمسه إلا المطهرون﴾(١)
(١) الواقعة: آية : ٧٩.
160