159

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فائدة : اقتصار المصنف على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينتقض غير ذلك. والصحيح من المذهب أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، وإن لم يكن خارجاً من السبيل، كالتقاء الختانين وإن لم ينزل. وانتقال المني وإن لم يظهر، والردة والإسلام. وقال في ((الرعاية الكبرى)). ومنها: ما أوجب غسلاً، كالتقاء الختانين مع حائل يمنع المباشرة بلا إنزال في الأصح فيه، وانتقال المني بلا انزال على الأصح فيه وإسلام الكافر في وجه، ومن النواقض: زوال حكم المستحاضة ونحوها، بشرطه مطلقاً، وخروج وقت صلاة وهي فيها في وجه، وبطلان المسح بفراغ مدته، وخلع حائله، وغيرهما مطلقاً، وبُرْءُ محل الجبيرة ونحوها مطلقاً كقلعها، وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية، وخلعها، وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء، وغيره بخروج وقت الصلاة، وبرؤية الماء، وغيرهما، وزوال ما أباحه وغير ذلك، وكل ذلك مذكور في كلام المصنف وغيره في أماكنه. ولم يذكره المصنف هنا اعتماداً على ذكره في أبوابه، وإنما ذكره هنا ماهو مشترك فأما المخصوص: فيذكر عند حكم ما اختص به. وظاهر كلام المصنف أيضاً: أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم. وهو المذهب. وعليه الأصحاب، وحكي عن أحمد رواية بالنقض بذلك. وظاهر كلامه أيضاً: أنه لا نقض بإزالة شعره وظفره، ونحوهما. وهو صحيح. وهو المذهب.

٩ - قوله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث

159