Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
٧- السابع: قوله أكل لحم الجزور، نياً، أو غير نيء تعبداً لا شرب لبنها ومرق لحمها، وأكل كبدها، وسنامها، وكرشها، ونحوه، قال في ((المطلع)): الجزور: يقع على الذكر والانثى من الأبل وجمعه جزر، وقوله من كبدها: الكبد معروفة وهي مؤنثة وفيها ثلاث لغات، وكبد كفخذ يعني لغةً قاله الجوهري. قلت: لحديث جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل النبي ﷺ ((أنتوضأ من لحوم الغنم، فقال إن شئت توضأ وإن شئت لاتتوضأ، قال أنتوضأ من لحوم الأبل قال : نعم)) رواه مسلم. قال فى ((المغني)) إن لحم الأبل ينقض الوضوء نيئاً، أو مطبوخاً، عالماً كان أو جاهلاً وبهذا قال جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق وإسحاق ، وأبو خيثمه، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي أي القديم، قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وروى عن أبي عبد الله أنه قال في الذي يأكل من لحوم الإبل: إن كان لا يعلم ليس عليه وضوء فإن كان الرجل قد علم وسمع فهذا عليه واجب، لأنه قد علم فليس هو كمن لا يعلم ويدري. قال الخلال: وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله في هذا الباب. قال الإمام أحمد واسحاق بن راهوية هـ فيه حديثان صحيحان عن النبي ﷺ حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة ، ولأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء من مامسه النار، أو مقارب له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الأبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي من ماسة النار، الوجه الثاني: أن لحوم الإبل مانقضت لكونها لحوم إبل لا لكونها مامسة النار، ولهذا ينقض وإن كان نيئاً. انتهى ملخصاً.
156