Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
لا ينقض الوضوء من مس الأنثى استحب الوضوء مطلقاً على الصحيح من المذهب.
فائدة: لمس المرأة من وراء حائل بشهوة لا ينقض على "الصحيح" من المذهب، ولا ينقض لمس الشعر، وهو المذهب، ولا ينقض لمس الأمرد ولو كان بشهوة، وهو المذهب، وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان مس الأمرد بشهوة، قال صاحب "الإنصاف" قلت: وليس ببعيد، أما نقض وضوء الملموس بدنفيه روايتان: إحداهما لا ينقض وإن انتقض وضوء اللامس وهو المذهب، والثانية: ينقض وضوءه أيضاً.
٦ - قوله: السادس: غسل الميت. الميت: مشدد ومخفف ويستوي فيه المذكر والمؤنث وانشدوا:
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء
قلت: من نواقض الوضوء غسل الميت صغيراً، أو كبيراً، ذكراً أم أنثى، لأن ابن عمر، وابن عباس: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة: (( أقل ما فيه الوضوء ))، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. ولأن الغاسل لا يسلم غالباً من مس عورة الميت. فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث. وغاسل الميت من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. قال في ((الإنصاف)): الصحيح من المذهب، أن غسل الميت من نواقض الوضوء وهو من مفردات المذهب، وعنه لا ينقض: اختاره الشيخ تقي الدين.
155