Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
قال ابن مفلح في حاشيته المسماة ((بالنكت على المحرر)): وهو أظهر.
٥ - قوله: الخامس ((مس بشرته)) بشرة أنثى ومس بشرتها بشرته بشهوة من غير حائل قلت: من نواقض الوضوء لمس الذكر المرأة بشهوة وكذلك هي لقول الله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾(١) وخص الآية لما إذا كان لشهوة جمعاً بين الآية والأخبار، لحديث عائشة: ((فقدت النبي ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته، ووقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان)) رواه مسلم، وقولها: (( كنت أنام بين يدي الرسول ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي )) متفق عليه، والظاهر أنه بلا حائل لأن الأصل عدمه ولأن اللمس ليس بحدث، إنما هو داع إليه فاعتبرت الحالة التي تدعو فيها إليه وهي حال الشهوة، وقيس عليه مس المرأة الرجل، ومتى لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء. نص. فإن كان بحائل لم ينقض، ولا ينقض لمس شعر، ولامن دون سبع سنين لأنها ليست محلاً للشهوة، واختلف أصحابنا الحنابلة في مس الأمرد بشهوة والعياذ بالله، والأمرد: هو الشاب طرّ شاربه ولم تنبت لحيته، قال في ((المطلع)) فالمذهب لا ينتقض الوضوء بلمس الأمرد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لافرق فإذا مس الأمرد بشهوة انتقض وضوءه كمس المرأة، قال في ((الانصاف))، الخامس: أن تمس بشرته بشرة إمرأة بشهوة هذا المذهب، وعنه لا ينقض مطلقاً ، اختاره الشيخ تقي الدين في ((فتاويه)) وحيث قلنا :
(١) النساء: آية : ٤٣ .
154